منتديات الزهيرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الزهيرة


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موضوع خاص للأسئلة عن الحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسين
عضو نشيط
حسين


عدد الرسائل : 243
تاريخ التسجيل : 11/12/2007

موضوع خاص للأسئلة عن الحج Empty
مُساهمةموضوع: موضوع خاص للأسئلة عن الحج   موضوع خاص للأسئلة عن الحج Icon_minitimeالجمعة 14 ديسمبر 2007 - 11:22

موضوع خاص للأسئلة عن الحج


عدل سابقا من قبل في الجمعة 14 ديسمبر 2007 - 13:20 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسين
عضو نشيط
حسين


عدد الرسائل : 243
تاريخ التسجيل : 11/12/2007

موضوع خاص للأسئلة عن الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: موضوع خاص للأسئلة عن الحج   موضوع خاص للأسئلة عن الحج Icon_minitimeالجمعة 14 ديسمبر 2007 - 12:50

1 السؤال: اذا لم يكن الانسان مستطيعاً مالياً للحج ولكنه اجر نفسه لخدمة الحجاج اي ان يكون مساعد حملدار او مساعد سائق سيارة في طريق الحج فهل تجزيه هذه الحجة عن حجة الاسلام في الحالين التاليين :

ا- اذا كان من شانه ان يؤجر نفسه لمثل هذه الاعمال المذكورة انفاً ؟

ب- اذا ام يكن من شانه ذلك ؟
الجواب: اذا صار مستطيعاً بالاجارة كان حجه حجة الاسلام في الصورتين .
2 السؤال: ما هو المقصود بالاستطاعة للحج ؟الجواب: إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج، وتعني الاستطاعة ما يأتي:

1. وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها.

2. صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها.

3. أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه.

4. النفقة: وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر، وكذلك توفر واسطة النقل التي يٌستعان بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال المكلّف.

5. يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج، أو صرف ما عنده من المال في سبيله.


3 السؤال: متی تتحقق الاستطاعة للحج؟الجواب: يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع ، وتتحقق الاستطاعة بتوفر الامور التالية:

1 ـ سلامة البدن ، بمعنى ان يكون متمكناً من مباشرة الحج بنفسه ، فالمريض أو الهرم ـ اي كبير السن ـ الذي لا يتمكن من اداء الحج إلى اخر عمره ، أو كانت مباشرته لاداء الحج موجبةً لوقوعه في حرج شديد لايتحمل عادة لا يجب عليه الحج بنفسه.

2 ـ تخلية السرب: ويقصد بها ان يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً ، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى اماكن اداء المناسك ، وكذلك لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض والا لم يجب الحج.

وإذا كان طريق الحج مغلقاً أو غير مأمون الا لمن يدفع مبلغاً من المال فان كان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم يجب عليه ذلك والا وجب وان كان المبلغ معتداً به.

3 ـ النفقة ، ويقصد بها كل ما يحتاج اليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والاياب ـ أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده ـ واجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والادوية وغير ذلك.

4 ـ الرجوع إلى الكفاية ، وهو ان يتمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج بسبب الخروج إلى الحج وصرف ما عنده من المال في سبيله.

5 ـ السعة في الوقت ، بان يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الاماكن المقدسة واداء مناسك الحج فلو حصل له المال الكافي لاداء الحج في وقت متأخر لا يتسع لتهيئة متطلبات السفر إلى الحج ـ من تحصيل الجواز والتأشيرة ونحو ذلك ـ أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام ، وعليه أن يحتفظ بماله لاداء الحج في عام لاحق إذا كان محرزاً تمكنه من ذلك من دون عوائق اخرى وكان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتيسر له التدارك ، واما مع عدم احراز التمكن من الذهاب لاحقاً أو تيسر تدارك المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفظ عليه.

4 السؤال: في المسالة 56 ص 32 – 33 من مناسك سماحتكم : اذا سدد الباذل او المبذول له، المال المغصوب او ما بقیمته للمالك فهل یصح حج المبذول له، ویغني عن حجة الاسلام؟الجواب: لا یجزي عن حجة الاسلام ولكن ربما یقع صحیحاً كما اذا لم یكن ساتره في الطواف او في صلاته مغصوباً وكذلك هدیه، ولا یضر اشتراؤها بثمن في الذمة ووفاؤه من المغصوب.
5 السؤال: الزوجة اذا استطاعت لحجة الاسلام ومنعها الزوج من الحج قطعاً لا یجب علیها طاعته، ولكن لو قطع الزوج علی نفسه انه اذا حجت عصیاناً علیه طلقها فخافت من ذلك فهل تترك الفریضة وتبقی علی زوجیتها ام لا، وهل اذا تركت تسقط عنها الفریضة لو فقد الاستطاعة بعد موته ام لا؟الجواب: لا یسقط الحج عنها بمجرد تهدید زوجها بالطلاق نعم اذا علمت انه سوف ینفذ تهدیده وكان ذلك موجباً لوقوعها في الحرج الرافع للتكلیف فعلیها تاجیله الی وقت آخر ولو علمت باستمرار عذرها لزمتها الاستنابة، ومع وجوب الحج علیها باحد الوجهین وتركها له یستقر علیها فیلزمه اداؤه وان زالت استطاعتها.

6 السؤال: موظف اشتری لنفسه سیارة یحتاج الیها اقساطاً وكذا علیه سلفة البیت ـ وما اكثر من هو علی هذه الشاكلة ـ یتوفر لدیه مال لاباس به لا یزاحم سداد الاقساط اصلاً وان الاقساط شهریة وتخصم من راتبه فهل یعدّ مستطیعاً للحج لو توفر لدیه مال یفي بمصارف الحج ام هناك تفصیل؟الجواب: المدین لا یعد مستطیعاً وان كان الدین لا یزاحم بصرف المال في اداء الحج.
7 السؤال: لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحج به لصحة حجه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحج ؟الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحج به صح حجه ولكنه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي .
8 السؤال: من استقر عليه الحج وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في أدائهما معاً فهل يؤدي الحج أولا أو الحقوق الشرعية ؟الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحق الشرعي فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أول فرصة ممكنة يقدم أداء الحج.
9 السؤال: أنا رجل ميسور العمل وقد اقترضت من أحد البنوك الإسلامية بعض المال يفي بمصاريف الحج ثم بدأت بأداء القرض بعد رجوعي من الحج فهل حجي هذا يعدّ حجة الإسلام ؟الجواب: اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحج لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج وإن كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً ، نعم إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج إليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحج ولكنه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض والحج به كان حجه عن استطاعة فلا يجب عليه مرة أخرى .
10 السؤال: ما حكم ديون التجار التي تزداد وتنقص على مدار الشهر بل اليوم هل هي تمنع من استطاعته للحج ؟الجواب: لا تمنع إذا كان ما لديه من البضاعة والنقد والديون على ذمم الآخرين ونحو ذلك يزيد على ما في ذمته من الديون بمقدار نفقة الحج مع توفر سائر الشروط. 11 السؤال: شخص أودع أموالاً وقيد إسمه في مؤسسة الحج والزيارة ثم لحاجته إليها سحب تلك الأموال، فهل يستقر الحج عليه بذلك؟

الجواب: إذا احتاج إليها لنفقاته اللازمة ولم يكن له غيرها من نقد أو غيره مما يوجب استطاعته المالية، لم يستقر عليه الحج.


12 السؤال: إذا ملك الإنسان مالاً يكفيه للحج ولكنه كان مريضاً، فهل يجب عليه أن يعالج نفسه ليتمكن من أداء الحج بنفسه؟

الجواب: إذا لم يُعد عرفاً مستطيعاً بالفعل لم يجب عليه تحصيل الاستطاعة بالمعالجة .


13 السؤال: إذا استدان مبلغاً يؤدي به الحج أو باع ما يحتاج إليه في معيشته وحج بثمنه فهل يجزيه عن حجة الإسلام؟

الجواب: لا يجزيه في الدَين، ويجزيه في بيع ما يحتاج إليه إن لم يكن من ضروريات معاشه.


14 السؤال: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان ولده بحاجة إلى الزواج، فهل يُعدّ مستطيعاً ويجب عليه الحج أم لا بل يجوز له صرف ماله في زواج ولده؟

الجواب: إذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج من جهة ترك تزويج ولده لم يجب عليه الحج وإلا وجب .




15 السؤال: شخص تحرك من بلده فاقداً للاستطاعة ثم لما وصل الميقات استطاع هناك فهل يكفيه حجه عن حجة الإسلام ؟

الجواب: نعم یکفي.


16 السؤال: هل فقدُ ثمن الكفارة مع العلم بحصول موجبها منه يمنع من حصول الاستطاعة ؟

الجواب: لا یمنع.


17 السؤال: إذا كانت الزوجة قادرة على نفقات الحج ولكن كان زوجها مديناً بمبالغ كبيرة، فهل يحق لها ترك الحج ومساعدة زوجها في أداء ديونه أم لابد لها من الذهاب للحج؟

الجواب: يلزمها أداء الحج.


18 السؤال: امرأة استطاعت للحج وقد توفى زوجها في أشهر الحج، فهل يجب عليها أن تخرج إلى الحج وهي في عدتها أم لا ؟

الجواب: نعم وتراعي آداب الحداد في سفرها.


19 السؤال: هل يعتبر من اُجيز له التصرف في سهم الإمام (عليه السلام) مستطيعاً للحج إذا حصل على مقدار الاستطاعة ؟

الجواب: لا يعتبر مستطيعاً بمجرد كونه مجازاً بالتصرف في سهم الإمام (عليه السلام) ، نعم إذا ملّكه الحاكم الشرعي أو وكيله المخول في ذلك بمقدار نفقة الحج ، أو بذل له ما يحج به صار مستطيعاً.


20 السؤال: إذا قبضت المرأة في بدء الزواج مهرها قبيل أيام الحج، فهل تعد مستطيعة مع أنها بحسب المتعارف تحتاج إلى شراء الثياب والذهب ونحو ذلك ؟

الجواب: إذا كان صرف مهرها في الحج موجباً لوقوعها في الحرج والمشقة من جهة ترك صرفه في مستلزمات الزواج لم يجب عليها الحج وإلا وجب .


21 السؤال: شخص أودع مبلغاً باسم زوجته في مؤسسة الحج والزيارة لتؤدي الحج عندما يصل دورها وماتت الزوجة قبل أن يصل دورها، فهل يستقر الحج عليها، علماً بأنها لم تكن تملك ما يفي بتكاليف الحج ؟

الجواب: إذا كان قد ملّكها المبلغ المودع قبل توديعه ، بهبة مقبوضة أو صلح أو نحوهما. فهي وإن كانت مستطيعة مالياً إلا أنه مع ذلك لم يكن يجب عليها الحج لفرض عدم السماح لها بالذهاب قبل وصول دورها ، نعم إذا فرض أنها كانت متمكنة من سحب المبلغ المودع والإضافة إليه بما يجعله وافياً بتكاليف الذهاب إلى الحج من طريق آخر من دون أن يكون ذلك مجحفاً بحالها، كانت تعتبر مستطيعة للحج فيجب أداؤه عنها بعد وفاتها، وإذا لم يكن الزوج قد ملّك المبلغ المودع لزوجته وإنما قصد بذل الحج لها عند مجيء دورها لم يستقر عليها الحج على كل تقدير .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسين
عضو نشيط
حسين


عدد الرسائل : 243
تاريخ التسجيل : 11/12/2007

موضوع خاص للأسئلة عن الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: موضوع خاص للأسئلة عن الحج   موضوع خاص للأسئلة عن الحج Icon_minitimeالجمعة 14 ديسمبر 2007 - 12:59

22 السؤال: إذا سُرقت أموال الحاج بعد وصوله إلى مكة فما هو تكليفه؟الجواب: إذا زالت بذلك استطاعته فإن أمكنه الإتيان بأعمال حج التمتع ولو بالاستدانة أو بطلب تبرع الغير من غير حرج أو مشقة لا تتحمل عادة لزمه ذلك وإن لم يكن حجه حجة الإسلام ، وإذا لم يمكنه ذلك أو كان حرجياً أحل من إحرامه بأداء العمرة المفردة ، وإن لم تزل استطاعته بذلك كما لو كان قد دفع مسبقاً أجور سكنه ومأكله ومشربه ونحو ذلك وإنما بقي ثمن الهدي ونفقة العود أو كان متمكناً من الاستدانة لنفقته والوفاء بعد الرجوع مما لديه من مال موجود، فعليه إتمام الحج وتكون حجة الإسلام .
23 السؤال: المستطيع مالياً إذا عجز عن مباشرة الحج ولكنه يرجوا زوال عذره في السنة القادمة هل يجب عليه الاستنابة ؟الجواب: لا تجب الاستنابة في الفرض المذكور ولاتکفي الاستنابة .

24 السؤال: شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لأداء فريضة الحج لتأخر مشروع زواجه فأيهما يقدّم ؟الجواب: يحج ويؤخر الزواج إلا إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحد لا يتحمل عادة، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحج لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك .

25 السؤال: شاب مستطيع صادف موسم الحج أيام امتحاناته بحيث لو سافر للحج لأثرّ ذلك سلبياً علی دراسته فماذا يصنع ؟الجواب: إذا كان واثقاً من أداء الحج في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه وإلا- كما هو الغالب- وجب عليه أداؤه في هذا العام ، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه مثلاً وكان فيه من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه .

26 السؤال: شخص في ذمته كفارة مالية ولا يسعه أداءها مع تحمّل نفقات الحج فهل يجب عليه الحج؟الجواب: وجوب أداء الكفارة ليس فورياً فلا يمنع من تحقق الاستطاعة .

27 السؤال: ذكرتم في المناسك أنه يعتبر إذن الزوج في حج المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع أن النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد(لا يجوز أن تحج تطوعاً إلا بإذن زوجها) غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها لا يقتضي إناطة صحة حجها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا أعم مما ذكر فما هو الوجه فيما ذكرتم ؟الجواب: يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حج المرأة تطوعاً من قوله(عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار(المطلّقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها) فانه محمول على المطلّقة الرجعية وكون حجها ندبياً، وحيث أنها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد أن يكون المتفاهم منه كون ذلك من أحكام الزوجة الدائمة لا الزوجة التي أنشأ طلاقها ولم ينفذ بعد لعدم انقضاء العدة .



28 السؤال: من استقرّ عليه الحج وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في أدائها، فهل يؤدي الحج؟الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحق الشرعي فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أول فرصة ممكنة يقدم أداء الحج.
29 السؤال: هل على المستطيعة أن تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحج ؟الجواب: إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من أداء الحج في عام لاحق وكانت واثقة بأنه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة فالأحوط لها استعمال المانع إلا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة .

30 السؤال: مقتضى المسألة 39من الملحق (عدم اشتراط حجة الإسلام بعدم لزوم الحرج من جهة الضعف أو المرض) وهذا ينافي الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الاستطاعة في المناسك ص12 ؟الجواب: المقصود بما ورد في رسالة المناسك- من عدم وجوب الحج مباشرة على من يجد الحرج الشديد في أدائه لمرض أو هرم- هو عدم وجوبه عليه تعييناً فلا ينافي ما ذكر في الملحق من التخيير بينه وبين الاستنابة مع أفضلية الأول .

31 السؤال: تريد الزوجة الذهاب للحج مع أبيها وسيقوم أبوها بتحمل كافة تكاليف حج ابنته فهل يجوز للزوجة الذهاب إلى الحج بدون إذن زوجها ؟الجواب: اذا بذل الاب تکالیف الحج لها فیکون الحج بذلیا ً فتکون مستطیعة ولاحاجة لاذن الزوج.

32 السؤال: أدّیت فریضة الحج وكان عليّ أقساط سیارة ملتزم بها شهریاً ؟الجواب: لا تعتبر حجة الأسلام إلاّ إذا كنت تملك ما تؤدي به الدین ولو كان بضاعة أو أرضاً ونحو ذلك ویمكنك صرفه في أدائه دون أن تقع في حرج .

33 السؤال: هل يجب على الشخص أن يخمس الاموال التي جمعها لكي يذهب ويؤدي مناسك الحج علماً بأن الشخص إذا خمس هذه الأموال لن يكون بإمكانه أن يذهب لتأدية هذه الفريضة ؟الجواب: إذا وصل رأس السنة وجب دفع الخمس من الأرباح وإن إستوجب عدم الاستطاعة للحج فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ ٍ.

34 السؤال: هل تصح العمرة المفردة لمن عليه ديون ؟الجواب: تصح العمرة .

35 السؤال: هل يجوز شرعاً الذهاب للحج بطرق غير مشروعة؟الجواب: اذا كان القانون المذكور في صالح الحجيج فلا تجوز مخالفته إلا إذا كانت الحكومة بنفسها تتساهل في ذلك .

36 السؤال: رجل أعطى مالاً لرجل ثاني ديناً قبل أن يجب على الأول حفظ الاستطاعة للحج على أن يسترده بعد الحج مباشرة. وهذا المال كاف للرجل الأول بأن يحج به. واليوم هوقادر على استدانة مال آخر من شخص آخر يذهب به الى الحج ويرده بعد أن يسترد ماله من الرجل الثاني. فهل يجب عليه استدانة المال للحج؟الجواب: اذا لم يكن الحج مستقراً في ذمته ولم يتيسر له استرداد المال والذهاب به الى الحج لم يجب.

37 السؤال: احد اصدقائي يروم القصد الى الحج وانه مقترض مبلغ من البنك قبل خمسة اشهر لقضاء حوائج هل هنالك اشكال؟الجواب: ـ لا يعد مستطيعاً الا اذا كان لديه من المال والاعيان ما يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج اليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيه.

38 السؤال: هل يجوز الحج مع وجود قروض بنكية بفوائد؟الجواب: لا تكون مستطيع مع وجود الدين الا اذا كنت تملك ما يفي باداءه وتملك ايضاً اعيان اواموال لا تحتاج اليها في مؤونتك بحيث تقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها.

39 السؤال: لوحج المستطيع من دون اخراج اموال الخمس ولم يكن له سنة خمسية فهل يعتبر حجه صحيح؟الجواب: يصح حجه اذا لم يكن ساتره حال الطواف وصلاته وكذا هديه متعلقاً للخمس أوكان غافلاً عنه أوجاهلاً به أوجاهلاً بالحكم جهلاً قصورياً والا فالاحوط وجوباً الاعادة ولا يشترط توفر الاستطاعة.

40 السؤال: استطاع زوجي ادخار بعض المال لاجل بناء مسكن ویرید ان یذهب للحج فهل یعدّ مستطیعاً ؟الجواب: يجب الحج الا اذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في العسر والحرج.
41 السؤال: اذا كان الشخص مريض ولا يستطيع الذهاب الى الحج بسبب انه لا يستطيع ان يبقى على الطهارة فهل يجوز ان ينوب عنه أحد؟الجواب: العذر المذكور لا يعدّ مانعاً من الحج، وعليه أن يذهب الى الحج بنفسه وتكفيه الطهارة العذرية.

42 السؤال: ذهبت الى الحج وأخذت المال من أمي بإذنها فما الحكم ؟الجواب: الحج صحيح.



جميع هذه الاجوبة طبقاً لفتاوى المرجع الديني السيد السيستاني " دام ظله الشريف "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حسين
عضو نشيط
حسين


عدد الرسائل : 243
تاريخ التسجيل : 11/12/2007

موضوع خاص للأسئلة عن الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: موضوع خاص للأسئلة عن الحج   موضوع خاص للأسئلة عن الحج Icon_minitimeالجمعة 14 ديسمبر 2007 - 13:09

س1: ما هو الحكم إذا استدانت المرأة أموالاً وذهبت بها إلى الحج؟
ج: إذا كانت قادرة على الوفاء يصحّ حجّها بالمال المقترض، ويجزئها عن حجّة الاسلام.


س2: هل يجوز للمرأة أن تحجّ ولديها طفل رضيع ولا تستطيع تركه مدة طويلة؟
ج: إذا كان لديها طفل لا يمكنه الاستغناء عنها ولا يمكنها اصطحابه لا يجب عليها الحج؛ لأنها لا تكون مستطيعة حينئذٍ.

س3: هل يجوز أن أقترض من البنك على أن يكون الدفع بالتقسيط شهرياً وأذهب لأداء الحج الواجب، مع العلم أن البنك سيأخذ مني أرباحاً، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي أستطيع الذهاب إلى الحج بواسطتها، فهل يجزي ذلك عن حجّة الإسلام؟

ج: يجوز لك ذلك ويسقط عنك الحج الواجب. ولا بدّ في الاقتراض من أن لا يكون بنية دفع الفائدة، وأمّا دفعها حال التسديد فيكون من جهة عدم إمكان التخلص منها.


س4: أنا معلمة منذ 15 سنة وأعمل بجهد، وزوجي أيضاً يعمل في التجارة وهو إنسان مؤمن، ولكن رزقه قليل، وفي هذه الأيام يعاني من
أزمة مالية، وعنده تجديد للمحل يكلّفه مبلغاً كبيراً، وأنا أملك بعض المال، ولكن هو لا يعرف بذلك، وقد نويت أن أذهب بهذا المبلغ الى حج بيت الله الحرام، وسؤالي هو: هل يتحتّم علي أن أصارحه بالمبلغ وأعطيه إياه، أم احتفظ به للحج؟ مع العلم أني ومنذ سنتين أحاول الذهاب إلى الحج ولكني لم أستطع مادياً، وإن أعطيت زوجي هذا المبلغ لا أضمن أن يردّه لي لكي أذهب في السنة القادمة، وإن لم أساعده قد تسوء الأزمة أكثر. أنا محتارة ماذا أفعل ساعدوني رجاءً؟



ج: ذهابك إلى الحج أولى وأوجب، وعلى زوجك تقدير ذلك والقبول به، وبخاصة أنّه مؤمن يلتزم أحكام الشريعة، وعليه هو أن يفكّر في حلول مناسبة لأزمته المالية. نعم، إذا انحصر تحسين وضعه بالمال الذي معك، أو لم يكن هو مستعداً لتقبّل ذهابك إلى الحج بالمال الذي معك، بحيث ستقعين في الحرج نتيجة ذلك، فلا مانع حينئذ من إعطائه المال وتأجيل الحج إلى أن تستطيعي مرة ثانية


س5: ورثت بيتاً من والدي، وقد بعته وحصلت على المال، وأريد أداء فريضة الحج به، وأريد من زوجي أن يذهب معي، فهو لم يحج مسبقاً لعدم قدرته واستطاعته مادياً، فهل يجوز أن يحج معي بالمال الذي حصلت عليه؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل يجوز له أن لا يقبل ذلك مني ويترك الحج لأنّه يريد أن يحجّ من عرق جبينه وليس من مال غيره ؟

ج: يجب عليه قبول البذل، ويكون حجّه صحيحاً ومجزياً عندئذ.


س6: أنا طالب في كلية الطب البيطري، وترسل الكلية عادة مجموعة طلاب سنوياً إلى مكة المكرمة في أيام الحج للإشراف على الأضاحي في المسلخ، فهل يمكنني ممارسة أعمال الحج أثناء هذا العمل إذا كان هناك توافق بين العملين بحيث لا يؤدي أحدهما إلى الإخلال بالآخر وكان عندي إذنٌ بتأدية الأعمال من الدكتور المشرف المسؤؤل ؟

ج: لا بد لك من أداء الحج حينئذ إذا كنت مستطيعاً بذلك.


س7: هل يجوز الحج من المال الذي يكتسب من العمل إذا كان أصحاب العمل يلزمون العامل بالكذب في عمله، ويصعب على هذا العامل الحصول على وظيفة أخرى شريفة، وهو ربّ أسرة؟

ج: يجوز الحج بذلك المال، ولكنه يأثم من خلال حرمة الكذب، ويمكن له ممارسة التورية، إلا إذا كان ذلك غشاً أو مما يوجب الإضرار بالناس، فيحرم مطلقاً.



س8: هل يجوز الذهاب إلى الحج بالمال المربوح في اليانصيب؟

ج: يجوز ذلك، واليانصيب حلال، والمال المربوح منه حلال.


س9: هل يمكن الحج بالأقساط، وذلك بدفع مبلغ بسيط من المال كل شهر حتى بعد الرجوع من الحجّ؟

ج: من يستطيع الاقتراض والوفاء بعد عودته من الحج يجوز له الحج عندئذ ويجزيه عن حجّة الإسلام.


هذ الاجوبة طبقا للمرجع الديني السيد فضل الله " دام ظله الشريف "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موضوع خاص للأسئلة عن الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الزهيرة :: المنتديات الإسلامية :: المنتدى الإسلامي-
انتقل الى: