22 السؤال: إذا سُرقت أموال الحاج بعد وصوله إلى مكة فما هو تكليفه؟الجواب: إذا زالت بذلك استطاعته فإن أمكنه الإتيان بأعمال حج التمتع ولو بالاستدانة أو بطلب تبرع الغير من غير حرج أو مشقة لا تتحمل عادة لزمه ذلك وإن لم يكن حجه حجة الإسلام ، وإذا لم يمكنه ذلك أو كان حرجياً أحل من إحرامه بأداء العمرة المفردة ، وإن لم تزل استطاعته بذلك كما لو كان قد دفع مسبقاً أجور سكنه ومأكله ومشربه ونحو ذلك وإنما بقي ثمن الهدي ونفقة العود أو كان متمكناً من الاستدانة لنفقته والوفاء بعد الرجوع مما لديه من مال موجود، فعليه إتمام الحج وتكون حجة الإسلام .
23 السؤال: المستطيع مالياً إذا عجز عن مباشرة الحج ولكنه يرجوا زوال عذره في السنة القادمة هل يجب عليه الاستنابة ؟الجواب: لا تجب الاستنابة في الفرض المذكور ولاتکفي الاستنابة .
24 السؤال: شاب مستطيع يفكر بالزواج فلو سافر لأداء فريضة الحج لتأخر مشروع زواجه فأيهما يقدّم ؟الجواب: يحج ويؤخر الزواج إلا إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحد لا يتحمل عادة، ولو كان واثقاً من التمكن من أداء الحج لاحقاً جاز له تقديم الزواج ولكن الغالب عدم الوثوق بذلك .
25 السؤال: شاب مستطيع صادف موسم الحج أيام امتحاناته بحيث لو سافر للحج لأثرّ ذلك سلبياً علی دراسته فماذا يصنع ؟الجواب: إذا كان واثقاً من أداء الحج في عام لاحق جاز له التأخير في أدائه وإلا- كما هو الغالب- وجب عليه أداؤه في هذا العام ، نعم إذا كان ذلك يؤدي إلى رسوبه مثلاً وكان فيه من الحرج ما لا يتحمل عادة لم يجب عليه .
26 السؤال: شخص في ذمته كفارة مالية ولا يسعه أداءها مع تحمّل نفقات الحج فهل يجب عليه الحج؟الجواب: وجوب أداء الكفارة ليس فورياً فلا يمنع من تحقق الاستطاعة .
27 السؤال: ذكرتم في المناسك أنه يعتبر إذن الزوج في حج المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع أن النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد(لا يجوز أن تحج تطوعاً إلا بإذن زوجها) غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها لا يقتضي إناطة صحة حجها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا أعم مما ذكر فما هو الوجه فيما ذكرتم ؟الجواب: يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حج المرأة تطوعاً من قوله(عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار(المطلّقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها) فانه محمول على المطلّقة الرجعية وكون حجها ندبياً، وحيث أنها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد أن يكون المتفاهم منه كون ذلك من أحكام الزوجة الدائمة لا الزوجة التي أنشأ طلاقها ولم ينفذ بعد لعدم انقضاء العدة .
28 السؤال: من استقرّ عليه الحج وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في أدائها، فهل يؤدي الحج؟الجواب: يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في أداء الحق الشرعي فإذا أذن له في ذلك بعد أن يعرف منه العزم على أدائه في أول فرصة ممكنة يقدم أداء الحج.
29 السؤال: هل على المستطيعة أن تمنع من الحمل إذا كان يمنعها من الحج ؟الجواب: إذا لم تكن مطمئنة بالتمكن من أداء الحج في عام لاحق وكانت واثقة بأنه مع عدم استعمال المانع سوف يحصل الحمل المانع من الذهاب في هذه السنة فالأحوط لها استعمال المانع إلا إذا كان موجباً للضرر أو الحرج الذي لا يتحمل عادة أو كان منافياً لحق الزوج في المقاربة .
30 السؤال: مقتضى المسألة 39من الملحق (عدم اشتراط حجة الإسلام بعدم لزوم الحرج من جهة الضعف أو المرض) وهذا ينافي الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الاستطاعة في المناسك ص12 ؟الجواب: المقصود بما ورد في رسالة المناسك- من عدم وجوب الحج مباشرة على من يجد الحرج الشديد في أدائه لمرض أو هرم- هو عدم وجوبه عليه تعييناً فلا ينافي ما ذكر في الملحق من التخيير بينه وبين الاستنابة مع أفضلية الأول .
31 السؤال: تريد الزوجة الذهاب للحج مع أبيها وسيقوم أبوها بتحمل كافة تكاليف حج ابنته فهل يجوز للزوجة الذهاب إلى الحج بدون إذن زوجها ؟الجواب: اذا بذل الاب تکالیف الحج لها فیکون الحج بذلیا ً فتکون مستطیعة ولاحاجة لاذن الزوج.
32 السؤال: أدّیت فریضة الحج وكان عليّ أقساط سیارة ملتزم بها شهریاً ؟الجواب: لا تعتبر حجة الأسلام إلاّ إذا كنت تملك ما تؤدي به الدین ولو كان بضاعة أو أرضاً ونحو ذلك ویمكنك صرفه في أدائه دون أن تقع في حرج .
33 السؤال: هل يجب على الشخص أن يخمس الاموال التي جمعها لكي يذهب ويؤدي مناسك الحج علماً بأن الشخص إذا خمس هذه الأموال لن يكون بإمكانه أن يذهب لتأدية هذه الفريضة ؟الجواب: إذا وصل رأس السنة وجب دفع الخمس من الأرباح وإن إستوجب عدم الاستطاعة للحج فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ ٍ.
34 السؤال: هل تصح العمرة المفردة لمن عليه ديون ؟الجواب: تصح العمرة .
35 السؤال: هل يجوز شرعاً الذهاب للحج بطرق غير مشروعة؟الجواب: اذا كان القانون المذكور في صالح الحجيج فلا تجوز مخالفته إلا إذا كانت الحكومة بنفسها تتساهل في ذلك .
36 السؤال: رجل أعطى مالاً لرجل ثاني ديناً قبل أن يجب على الأول حفظ الاستطاعة للحج على أن يسترده بعد الحج مباشرة. وهذا المال كاف للرجل الأول بأن يحج به. واليوم هوقادر على استدانة مال آخر من شخص آخر يذهب به الى الحج ويرده بعد أن يسترد ماله من الرجل الثاني. فهل يجب عليه استدانة المال للحج؟الجواب: اذا لم يكن الحج مستقراً في ذمته ولم يتيسر له استرداد المال والذهاب به الى الحج لم يجب.
37 السؤال: احد اصدقائي يروم القصد الى الحج وانه مقترض مبلغ من البنك قبل خمسة اشهر لقضاء حوائج هل هنالك اشكال؟الجواب: ـ لا يعد مستطيعاً الا اذا كان لديه من المال والاعيان ما يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج اليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيه.
38 السؤال: هل يجوز الحج مع وجود قروض بنكية بفوائد؟الجواب: لا تكون مستطيع مع وجود الدين الا اذا كنت تملك ما يفي باداءه وتملك ايضاً اعيان اواموال لا تحتاج اليها في مؤونتك بحيث تقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها.
39 السؤال: لوحج المستطيع من دون اخراج اموال الخمس ولم يكن له سنة خمسية فهل يعتبر حجه صحيح؟الجواب: يصح حجه اذا لم يكن ساتره حال الطواف وصلاته وكذا هديه متعلقاً للخمس أوكان غافلاً عنه أوجاهلاً به أوجاهلاً بالحكم جهلاً قصورياً والا فالاحوط وجوباً الاعادة ولا يشترط توفر الاستطاعة.
40 السؤال: استطاع زوجي ادخار بعض المال لاجل بناء مسكن ویرید ان یذهب للحج فهل یعدّ مستطیعاً ؟الجواب: يجب الحج الا اذا كان صرف المال في الحج موجباً لوقوعه في العسر والحرج.
41 السؤال: اذا كان الشخص مريض ولا يستطيع الذهاب الى الحج بسبب انه لا يستطيع ان يبقى على الطهارة فهل يجوز ان ينوب عنه أحد؟الجواب: العذر المذكور لا يعدّ مانعاً من الحج، وعليه أن يذهب الى الحج بنفسه وتكفيه الطهارة العذرية.
42 السؤال: ذهبت الى الحج وأخذت المال من أمي بإذنها فما الحكم ؟الجواب: الحج صحيح.
جميع هذه الاجوبة طبقاً لفتاوى المرجع الديني السيد السيستاني " دام ظله الشريف "